قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3505 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1446 هـ
( الموافق 20 أكتوبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى أعلى
مزلقان التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية
في إطار خطة وزارة النقل لإنشاء أعمال صناعية أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على خطوط السكك الحديدية لفصل حركة القطارات عن حركة المرور على الطرق ومن ضمنها مزلقان التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية .
تبين خلال التنفيذ على الطبيعة وجود بعض الأراضى المتعارضة مما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها لصالح المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًا قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة للمشروع والمقدر بنحو 23٫750 مليون جنيه
(مرفق رقم 1) .
مرفق لسيادتكم ما يلى :
كشف معتمد من مديرية المساحة بالإسماعيلية وممهور بخاتم شعار الجمهورية لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع
(مرفق رقم 2) .
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان التل الكبير والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الإسماعيلية ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير