قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 3506 لسنـة 2024

 

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3298 لسنة 2021 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة أرض مساحتها 2239٫55م2 كائنة (87) شارع عزيز المصرى (جسر السويس سابقًا) - المنتزه - حى مصر الجديدة - محافظة القاهرة ، واللازمة لتنفيذ مشروع امتداد شارع الفتح من شارع الأندلس حتى شارع جسر السويس بمحافظة القاهرة من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 4233 لسنة 2022 ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يٌلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 3298 لسنة 2021 ، و4233 لسنة 2022 المشار إليهما.

 

( المــادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ربيع الآخر سنة 1446 هـ

                      ( الموافق 20 أكتوبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى