قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3530 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية فى نطاق تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1779 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق التنمية الحضرية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3503 لسنة 2022 باعتبار مشروع نزع ملكية الأراضى اللازمة لتنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية الأراضى اللازمة لاستكمال تنفيذ مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية الصادر بشأنه قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى المشار إليها فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشفين المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 ربيع الآخر سنة 1446 هـ
( الموافق 24 أكتوبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
صندوق التنمية الحضرية
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الدكتور مهندس رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن تقرير صفة النفع العام للأراضى اللازمة لأعمال تطوير وإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية - والكائنة بمنطقة درب اللبانة - شياخة المحجر - حى الخليفة - المنطقة الجنوبية - محافظة القاهرة ، والمحدد بيانها ومعالمها ومساحاتها بالخريطة المساحية المرفقة .
العرض :
فى ضوء توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ مشروع إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية ؛ وبناءً على تكليفات السيد الدكتور أ.د.م رئيس مجلس الوزراء بضرورة وضع رؤية عامة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوى فى التعبير عن الطابع المعمارى التاريخى والروح المصرية لتصبح مناطق جذب سياحى بعد محو كافة أوجه العشوائية والتدهور التى لحقت بها خلال العقود الماضية ، مع تحمل صندوق التنمية الحضرية كافة عناصر تكلفة مشروع تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية بما فيها تعويضات الشاغلين والملاك والصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (160) المنعقدة بتاريخ 15/9/2021
وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2021 باعتبار مشروع تطوير وتأهيل وإحياء مناطق القاهرة التاريخية من المشروعات القومية .
ولما كان المشروع يتطلب تنفيذ أعمال (عدد من الأنشطة المتوافقة عمرانيًا) لخدمة المشروع على عدد من الأراضى الكائنة بمنطقة درب اللبانة - شياخة المحجر- حى الخليفة - المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة ، وتحمل أرقام («3 ، 4 ، 5» درب رفعت ، «5 ، 7» درب اللبانة ، «1 ، 5 ، 10» عطفة الوالدة باشا «3 ، 9-11» حارة المارستان ، «8 ، 10» درب المارستان ، «4 ، 6 - A» زقاق باب السر ، «8 - 8أ» شارع المحجر ، «16» سكة المحجر ، «4» عطفة الحكيم، «5» حارة الحكيم) والبالغ جملة مساحتهم التقريبية (1962٫32)م2 (ألف وتسعمائة واثنان وستون مترًا و32 ديسيمتر) ، والتى يتعذر التعامل عليها ، نظرًا لعدم تقدم أى من المواطنين بمستندات ملكية عن هذه الأراضى ، والتى كانت عبارة عن أراضى خربة تحوى أطنانًا من القمامة مما يضر بالبيئة .
والمقدر قيمة التعويض المبدئى لتلك المساحة مبلغ مقداره (27) مليون جنيه فقط (سبعة وعشرون مليون جنيه) تقريبًا ، إلا أنه تعذر شراء تلك الأراضى رضائيًا نظرًا لعدم تقدم أى مواطن بمستندات ملكية عن هذه الأراضى .
الأمر الذى يتطلب تقرير صفة النفع العام على قطع الأراضى سالفة البيان لتنفيذ أعمال (عدد من الأنشطة المتوافقة عمرانيًا) لخدمة مشروع تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية .
الـــــرأى :
نعرض الأمر على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار إضفاء صفة النفع العام على الأراضى اللازمة والواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين والخرائط المساحية الواردة من مديرية المساحة بالقاهرة المرفقة لصالح صندوق التنمية الحضرية طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة لتنفيذ أعمال (عدد من الأنشطة المتوافقة عمرانيًا) لخدمة مشروع تطوير وإعادة إحياء القاهرة التاريخية القائم على تنفيذه الصندوق بمعرفة إدارة الأشغال العسكرية .
والأمر معروض على سيادتكم
تحريرًا فى 25/9/2024
رئيس مجلس إدارة
صندوق التنمية الحضرية
مهندس/ خالد صديق