قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3687 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات
الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (1700027) ، الكائن بحوض داير الناحية نمرة (28) ، زمام طه شبرا - مركز قويسنا - محافظة المنوفية ، بمساحة مقدارها 502٫49م2 تقريبًا .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده واسم مالكه الظاهر بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 4 نوفمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1700027) بمحافظة المنوفية .
العرض :
1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية بتاريخ 20/2/2023 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة طه شبرا الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1700027) بمحافظة المنوفية لصالح العملية التعليمية، حيث إنها فى حاجة شديدة إليه نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة ، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ، حيث لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة مؤجرة وتستخدم فى العملية التعليمية ، ومساحتها الإجمالية 502٫49م2 تقريبًا ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وهى كائنة ضمن القطعة (106س) من (110) بحوض داير الناحية نمرة (28) زمام طه شبرا- مركز قويسنا - محافظة المنوفية .
3 - صدر قرار محافظ المنوفية رقم 2485 لسنة 2021 ، وقد نشر بالوقائع المصرية بالعدد الصادر برقم (282) بتاريخ 15/12/2021 بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومبانى العقار المشغول بالمدرسة المذكورة لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة .
4 - صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة المنوفية بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2023 بالموافقة على إقرار صفة النفع العام ، والسير فى إجراءات نزع الملكية لعدد تسع مدارس ، منها المدرسة المذكورة .
5 - قامت مديرية المساحة بأعمال الرفع المساحى على الطبيعة ، وتم توقيعها على الخرائط المساحية بتاريخ 14/2/2024
6 - تم سداد التعويض المبدئى ، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ، وهى مديرية المساحة بالمنوفية ، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لاغير) ،
بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم (19032306012720 GP) الصادر
بتاريخ 12/6/2023
7 - الموقف القانونى :
أقام الملاك الدعوى رقم 179 لسنة 2020 م.ك/ مساكن شبين الكوم - طالبين فى ختامها - طرد المدعى عليه من المدرسة المبينة بعقد الإيجار سند الدعوى ، والمؤرخ فى 25/5/1967 ، وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص .
بجلسة 25/1/2021 قضت المحكمة برفض الدعوى .
تم استئناف الحكم من قبل الملاك بالاستئناف رقم (547) لسنة (54 ق) مساكن .
بجلسة 22/6/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجددًا بانتهاء عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ فى 25/5/1967 ، وبطرد المستأنف ضده من الحجرتين موضوع عقد الإيجار سند الدعوى .
أقام الملاك الدعوى رقم (10407) لسنة (23ق) أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية - طالبين فى ختامها بصفة مستعجلة - وقف تنفيذ قرار السيد المحافظ رقم 2485 لسنة 2021 ، وفى الموضوع بإلغائه (الاستيلاء المؤقت على المدرسة) .
بجلسة 25/2/2023 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار .
8 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة 502٫49م2 تقريبًا ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة ، وحدوده كالتالى :
الحد البحرى : جار سكنى ملاصق، بطول (21٫80م) .
الحد الشرقى : جار سكنى ملاصق ، بطول منكسر (7٫95م + 4٫10م + 18٫05م) .
الحد القبلى : شارع بعرض (5)م ، بطول (18٫65م).
الحد الغربى : شارع ترابى بعرض (4)م ، بطول (26٫20م) .
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين ، طبقًا للكشف المرفق .
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف