قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3927 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2352 لسنة 2010 باعتبار تنفيذ الأعمال اللازمة لإقامة توسعات محطة معالجة الصرف الصحى بقرية كحك - مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ توسعات محطة معالجة الصرف الصحى لقرية كحك والطريق المؤدى إلى محطة المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحى لخدمة قرى مركز يوسف الصديق بناحية كحك - مركز أبشواى - محافظة الفيوم، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة
للعرض على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء
بخصوص استصدار قرار المنفعة العامة للأرض اللازمة لإقامة توسعات
محطة معالجة الصرف الصحى لقرية كحك والطريق المؤدى إلى محطة
المعالجة ضمن مشروع الصرف الصحى لخدمة قرى مركز يوسف الصديق
بناحية كحك - مركز أبشواى - محافظة الفيوم ضمن مشروع
(حياة كريمة) المرحلة الأولى
نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لخدمة قرى مركز يوسف الصديق - محافظة الفيوم.
صدر قرار المنفعة العامة رقم (2352) بتاريخ 22/8/2010 ونظرًا للظروف التى مرت بها البلاد خلال ثورة يناير لم يتم التمكين من تنفيذ المشروع وتم التعدى على جزء من الأرض والبناء عليها .
وقد تم استصدار قرار الاستيلاء المؤقت رقم (185) بتاريخ 5/4/2022 من السيد الدكتور محافظ الفيوم ، وطبقًا للمادة (2) من قرار السيد المحافظ والذى ينص «على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الصادر لصالحها قرار الاستيلاء استيفاء كافة الإجراءات الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما» .
وتم تكليف مديرية المساحة بالفيوم برفع الموقع على الطبيعة وإعداد كشف بالمساحات المطلوبة وكشف ملاك ظاهرين ، وكذا تحديد الموقع على خريطة مساحية بمقياس رسم 1/2500 حيث تبين أن الأرض تقع بحوض السنهابى الوسطانى (3)
قسم ثانى بناحية كحك - مركز أبشواى - محافظة الفيوم حيث تم إيداع
مبلغ 500٫000 جنيه (فقط خمسمائة ألف جنيه لاغير) تحت ذمة التعويضات فى مديرية المساحة بالفيوم بالشيك رقم (2458449) بتاريخ 20/7/2010
والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة توسعات محطة معالجة كحك والطريق المؤدى إلى محطة المعالجة وذلك طبقًا للخرائط وكشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالفيوم .
مع خالص تحياتى وتقديرى
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى