قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3929 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1792 لسنة 2022 ؛

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُستبدل الخرائط المساحية والكشوف المرفقة بهذا القرار بالخرائط المساحية والكشوف المرفقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 562 لسنة 2022 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 16 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 18 نوفمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

بشأن تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء

محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط

من أعمال المنفعة العامة

 

فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتوجيهات القيادة السياسية نحو تقليل المسافات البينية بين هذه المحاور العرضية ومن ضمنها محور منفلوط على النيل .

 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦٢ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة .

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٧٩٢ لسنة ٢٠٢٢ لتعديل نص المادة الأولى من القرار المذكور .

 قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بسداد كامل مبلغ التعويضات الخاصة بالمشروع إلى الهيئة المصرية العامة للمساحة والبالغ قيمتها ۹۲۰ مليون جنيه .

تم إجراء التنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة للمشروع بشأن إعادة تخطيط بعض المطالع والمنازل والتقاطعات على المحور مما استلزم معه تعديل قرار المنفعة العامة للمشروع .

مرفق طيه ما يلى :

عدد ۳۸ کشف معتمد من مديرية المساحة بأسيوط وممهور بخاتم شعار الجمهورية يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع - ( مرفق رقم 1 ) .

عدد ۲۱ خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم ۲ )

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠٢٢ باعتبار مشروع إنشاء محور منفلوط على النيل ومداخله ومخارجه فى نطاق محافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير الصناعة والنقل

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير