قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3983 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى علوى بنهاية الطريق الإقليمى الشرقى ومرورًا بالسكة الحديد وطريق مصر/أسوان الزراعى باتجاه كوبرى أسوان الملجم بمحافظة أسوان .
( المــادة الثانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة .
( المــادة الثالثة )
يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، والموضح بيانها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
( المــادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع
إنشاء كوبرى علوى بنهاية الطريق الإقليمى الشرقى ومرورًا بالسكة الحديد
وطريق (مصر- أسوان الزراعى) باتجاه كوبرى أسوان الملجم بمحافظة أسوان
واعتباره من أعمال المنفعة العامة
فى إطار حرص الدولة على إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم فى تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالاً لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة تقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير بتنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان بطول ٢٣ كم لخدمة المنطقة الصناعية ومنطقة المناجم والمحاجر بمدينة أسوان وذلك للحد من تهالك الطرق الداخلية بالمدينة بسبب الحمولات الزائدة من سيارات نقل المواد الخام المحجرية بالإضافة إلى المساهمة فى فتح آفاق جديدة للتنمية العمرانية والمشروعات الاستثمارية .
تم ادراج مشروع إنشاء كوبرى علوى بداية من نهاية الطريق الإقليمى الشرقى ومرورًا بالسكة الحديد وطريق (مصر - أسوان الزراعي) باتجاه كوبرى أسوان الملجم بمحافظة أسوان ضمن مشروع (طرق تنموية وكبارى علوية لربط محافظات جنوب الصعيد) ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير جنوب الصعيد التابع للجهاز المركزى للتعمير .
وبدراسة مسار الكوبرى تبين وجود بعض الأراضى والعقارات التى تعترض مسار الكوبرى والمراد استصدار قرار لنزع ملكيتها ومرفق لوحة بالمخطط العام
الإجمالى للمشروع .
قامت مديرية المساحة بمحافظة أسوان بأعمال الرفع المساحى للمشروع، وتم موافاتنا بالخرائط المساحية للأراضى والمبانى المطلوب نزع ملكيتها والتى تبلغ مساحتها (٢٥ فدانًا، ۱۱ قيراطًا، 11.5 سهم ) وكذا كشف الملاك الظاهرين
لهذه المساحات .
تم تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى والمبانى المتداخلة والمعترضة لإنشاء الكوبرى العلوى بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة ( الإدارة العامة للتثمين ) بمبلغ ١٥٠ مليون جنيه .
ولما كان الكوبرى المشار إليه من المشروعات ذات النفع العام ويتطلب العمل فيه صدور قرار المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية الأراضى والمبانى المتداخلة مع المسار والموضح حدوده باللوحات المساحية المرفقة ( عدد ۳ نسخ) ( أرقام 167/804 و 167/805٫5 و 167/807 و 168/804 و 168/805٫5
و ١٦٨ / ٨٠٧» مقياس رسم ( ١ : ٢٥٠٠ ) توضح المساحات المطلوب نقل ملكيتها إلى الدولة بإجمالى (۲٥ فدانًا، ۱۱ قيراطًا، ۱۱٫٥ سهم) ، وكذا عدد
۳ نسخ من كشوف حصر الملاك الظاهرين للناحية الشرقية والناحية الغربية لخط مسار المشروع شمال وجنوب كوبرى أسوان الملجم .
مرفق طيه مايلى :
التقرير الاستشارى من الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بالقيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية الأراضى والمبانى المتداخلة والمعترضة لإنشاء الكوبرى العلوى .
عدد (۳) کشف معتمد من مديرية المساحة بأسوان بأسماء الملاك الظاهرين (لحدود نزع ملكية الطريق الشرقى المتجه من الشرق تقاطع طريق مصر/ أسوان إلى كوبرى أسوان - الملجم - لطريق العلاقى من الناحية القبلية لمسار المشروع غرب مصر/ أسوان- لطريق العلاقى من الناحية البحرية لخط مسار المشروع غرب طريق مصر أسوان)، وكذا المسطح النهائى للمشروع .
عدد (۳) نسخ من الخرائط المساحية معتمدة بالتخطيط الإجمالى
للأراضى والعقارات .
لوحة المخطط العام الإجمالى للمشروع .
وفى ضوء ماتقدم نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء كوبرى علوى بنهاية الطريق الإقليمى الشرقى ومرورًا بالسكة الحديد وطريق (مصر - أسوان الزراعي) باتجاه كوبرى أسوان الملجم بمحافظة أسوان ، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع إن كانت أملاك خاصة وإنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المقامة عليها المملوكة لجهات حكومية ، وتعديل تخصيصها لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بدون مقابل طبقاً للكشوفات ، والخرائط المرفقة وذلك على النحو الموضح بعاليه -(مرفق مشروع القرار) .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربينى