قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 3986 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة ، بالرقم التعريفى (1705085) ، الكائن بحوض عزبة البر الشرقى نمرة (50) ، زمام شبين الكوم - مركز شبين الكوم - محافظة المنوفية بمساحة مقدارها (982٫21م2) بعد الارتداد .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء
الموضوع :
بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى (1705085) بمحافظة المنوفية .
العرض :
1 - طالبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، بتاريخ 31/8/2023، باتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفي (1705085)، بمحافظة المنوفية، لصالح العملية التعليمية؛ إذ إنها في حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ إذ لا يوجد بديل له .
2 - المدرسة ملكية مشتركة (جزء مؤجر ، وجزء أملاك الدولة)، وتستخدم في العملية التعليمية، ومساحتها الإجمالية، قبل الارتداد (1024٫20م2 ) ، وبعد الارتداد (982٫21م2) ، وهى كائنة بحوض عزبة البر الشرقي نمرة ( ٥٠) - زمام شبين الكوم - مركز شبين الكـــــــوم - محافظة المنوفية بالقطعتين الآتيتين :
(أ) القطعة رقم (257/A ) جزء مؤجر، والبالغ مساحته قبل الارتداد (788٫87م2)، وبعد الارتداد (746٫89م2).
(ب) القطعة رقم (1141/A) من (٢٥٨) جزء أملاك الدولة، والبالغ مساحته قبل وبعد الارتداد (235٫32م2).
4 - صدر قرار السيد محافظ المنوفية رقم ۲۳۰۲ لسنة ۲۰۲۱ ، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات على كامل أرض ومباني العقار المشغول بالمدرسة المذكورة، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وتم النشر بالوقائع المصرية، بالعدد الصادر برقم (۷)، بتاريخ 9/1/2022.
4 - صدر قرار المجلس التنفيذي للمحافظة، بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/5/2023 ، بالموافقة على إقرار صفة النفع العام لعدد (۹) مدارس ، منها المدرسة المذكورة.
5 - قامت مديرية المساحة بأعمال الرفع المساحي على الطبيعة، وتم توقيعها على الخرائط المساحية بتاريخ 7/8/2023.
6 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بالمنوفية، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لا غير)، بموجب أمـرالدفع الإلكتروني رقم (۱۹۰۳2٤٠٦۰۰۹۷۰۰ GP)، الصادر بتاريخ 31/1/2024
7 - أفاد مكتب نزع الملكية بمديرية المساحة بالمنوفية، بالكتاب المحرر في 8/8/2024، بأنه فور ورود قرار المنفعة العامة، ستتم الإجراءات الفنية، وبحث الملكية للقطع الواردة بقرار المنفعة العامة، وفي حالة وجود قطع أملاك أميرية،
أو منافع عمومية تعرض بكشوف عرض المشروع بدون ثمن وأن المشرع ألزم العرض والنشر للتثبـت مـن الملكيات، وأصحاب الشأن المستحقين للتعويضات (مرفق).
8- الموقف القانوني :
(أ) صدر حكم محكمة شبين الكوم في الدعوى رقم (۱۸۳) لسنة ۲۰۲۰م/ مدني
إيجارات شبين الكوم، بجلسة 29/3/2021، بعدم قبول الدعوى ؛ لرفعها على غير ذي صفة للمدعى عليه الأول والثالث، ورفض الدعوى.
(ب) تم استئناف الحكم برقم (١٠١٦) لسنة (٥٤ ق) - مساكن ، وبجلسة 18/8/2021، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى، والقضاء مجددًا بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ في 18/3/1950 ، وبطرد المستأنف ضده الثاني (وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته) مـن العين (موضوع التداعي)، وتسليمها للمستأنفين خالية من الشواغل.
(ج) تم عمل استشكال في التنفيذ رقم 147 لسنة ۲۰۲۳ - تنفيذ بندر شبين الكوم،
وبجلسة 23/9/2023، تم رفضه .
9 - تبلغ مساحة العقار الذي تشغله المدرسة المذكورة، بعد الارتداد (982٫21م2) ، وحدوده كالآتي :
الحد البحري: جار سكني ملاصق ، بطول منكسر :(24م+8٫82+22٫95) بعد الارتداد .
الحد الشرقي: شارع أسفلتي، بعرض ( ۱۰ م)، وبطول (9٫35 م).
الحد القبلى: جار سكني ملاصق بطول منكسر : ( 27٫90+15٫80م+20٫70م) بعد الارتداد .
الحد الغربي: شارع أسفلتي، بعرض (۱۲) م، وبطول (۳۰) م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.
الرأى :
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه :
(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ونظرا للحاجة الماسة إلى العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .
وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمد أحمد عبد اللطيف