قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 3987 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2665 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر الحر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة ، وذلك على النحو الموضح بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والرسم التخطيطى الإجمالى المرفقين .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 19 نوفمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

 

 فى إطار خطة الدولة إنشاء المحاور الجديدة وتطوير شبكة الطرق القائمة بما يساهم فى تحقيق التنمية بصفة عامة وحل المشاكل المرورية بصفة خاصة واستكمالا لخطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إنشاء محاور جديدة ضمن خطة الدولة .

بتاريخ 10/9/2019 صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۱۲۸ لسنة ۲۰۱۹ باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر الحر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .

 بتاريخ 14/10/2021 تم تجديد القرار المذكور حيث صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٦٦٥ لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة.

 ورد إلى الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى التابع للجهاز المركزى للتعمير كتاب مديرية المساحة بالجيزة رقم ٣٥٣ ( مرفق) المنتهى إلى طلب استصدار قرار منفعة عامة جديد للأحواض التى لم تنتهى إجراءاتها الفنية ولم يتم عرضها وهى (خزاين السلاح - إضافة حوض الجامع - الأخماس - الحمزاوى - أبو جره الغربى - نوالى - الرزقة ) .

 كما تم تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع ملكية العقارات والأراضى المعترضة مسار المشروع بواسطة الهيئة المصرية العامة للمساحة ( الإدارة العامة للتثمين ) للأحواض التى لم يتم عرضها حتى الآن بمبلغ ١٤٠٥٠٠٠٠٠٠ جنيه (مليار وأربعمائة وخمسة ملايين جنيه ) .

 وتطبيقًا لنص المادة رقم (۱۲) من القانون رقم ١٠ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية .

مرفق طيه اللوحات المساحية للأحواض محل طلب مديرية المساحة بالجيزة
 ( عدد 9  لوحات ) مقياس رسم ( ١ : ٥٠٠٠) أرقام (811/633 - 811/634٫5  -
 812/633 - 813/633 - 814/633 - 819/631٫5 - 820/631٫5 - 821/631٫5 - 821/633) ، لوحة المخطط العام الإجمالى للأحواض .

 فى ضوء ما تقدم نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء محور الفريق كمال عامر (ترعة الزمر سابقًا) بمحافظة الجيزة من أعمال المنفعة العامة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندس/ شريف الشربينى