قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4076 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق الواحات (وصلة دريم) فى نطاق محافظة الجيزة .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف والإحداثيات المرفقة .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الأولى سنة 1446 هـ
( الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع
تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة
من تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى
وحتى تقاطع طريق الواحات (وصلة دريم)
فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة المرور الطريق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد
من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها الطريق الدائرى حول
القاهرة الكبرى.
وقد تبين خلال تنفيذ المشروع وجود بعض الأراضى المتعارضة مع مسار المشروع فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق الواحات (وصلة دريم) بنطاق محافظة الجيزة ومما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى تنفيذ المشروع .
ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو (22) مليون جنيه- (مرفق رقم 1) .
مرفق لسيادتكم ما يلى :
كشف معتمد من مديرية المساحة بالجيزة يتضمن حصرًا لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وعدد (37) كشفًا بالإحداثيات الخاصة بالمشروع - (مرفق رقم 2) .
خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3) .
وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى حتى تقاطع طريق الواحات (وصلة دريم) والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنطاق محافظة الجيزة وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزير الصناعة والنقل
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير