قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4077 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم ، فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح بمساره ، ومرافقه ، وجميع منشآته من أعمال المنفعة العامة؛

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول (296) كم ، فى نطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح بمساره ، ومرافقه وجميع منشآته من محطات للركاب بما تحتويه من منشآت لخدمة الجماهير ومحطات القوى الكهربائية والضغط العالى وورش للعمرة الجسيمة والخفيفة ووحدات التحكم المركزى وأى منشآت أخرى يحتاجها المشروع .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر لصالح الهيئة القومية للأنفاق ، على الأراضى والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة .

 

( المــادة الثالثة )

 

يُنهى تخصيص الأراضى والعقارات المملوكة لجهات حكومية ، الموضح بيانها، وملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف وكروت الوصف المرفقة ، ويعدل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق .

 

( المــادة الرابعة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الأولى سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 25 نوفمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 3168 لسنة 2021

 

 فى ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة لوزارة النقل بتنفيذ
 شبكة القطار الكهربائى السريع ومنها الخط الأول (السخنة - الإسكندرية -
 العلمين - مطروح) .

بتاريخ 16/11/2021 ، صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء
 رقم 3168 لسنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء
الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كم بنطاق محافظتى
 الإسكندرية ومطروح .

أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بأن الفترة المتبقية حتى سقوط القرار المشار إليه بعاليه بتاريخ 15/11/2024 لا تكفى لنهو إجراءات المشروع (الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى....) طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته ، وذلك مما يستلزم استصدار قرار منفعة عامة جديد للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها ، حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية .

تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها
فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى
 الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج
أو القرار الخاص بها» .

ونظرًا للطبيعة الخاصة للمشروع والتى تقتضى تعدد مواقع العمل فإنه يتعذر حصر جميع ملاك الأراضى والعقارات المتداخلة مع المشروع ومساحة ما يملكه كل منهم وما قد يتطلبه المشروع من أجزاء إضافية إلا بعد إصدار القرار بتقرير صفة النفع العام وبدء أعمال اللجان المختصة فى الحصر طبقًا للخرائط المساحية المرفقة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تدبير مبلغ (500) مليون جنيه وفقًا للتأشيرات العامة لموازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالى 2024/2025 اللازمة للتعويضات التقديرية المبدئية للملاك الظاهرين وسوف يتم إيداعها خزانة الجهة المنفذة لهذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره طبقًا لما تحدده اللجنة المختصة المشكلة طبقًا للمادة (6) من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته

ولأهمية إنهاء إجراءات التنفيذ وإخلاء الأراضى على ذات المسطحات المطلوبة واعتبارها مخصصة للمنفعة العامة بصفة عاجلة اعتبارًا من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية فإنه من المقترح تضمين مشروع تقرير المنفعة العامة حكم الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على هذه الأراضى وما عليها وكذا إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل .

مرفق طيه ما يلى :

1 - كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - (مرفق رقم 1) .

2 - كشوف الملاك الظاهرين وكروت الوصف للأراضى المطلوب إعادة تخصيصها لصالح المشروع ممهورة بخاتم شعار الجمهورية - (مرفق رقم 2) .

3 - عدد (8) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3).

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3168 لسنة 2021 لإضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح) فى المسافة من برج العرب حتى مطروح بطول 296 كم بنطاق محافظتى الإسكندرية ومطروح والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك إنهاء تخصيص الأراضى والمبانى المملوكة لجهات حكومية وتعديل تخصيصها لصالح الهيئة القومية للأنفاق بدون مقابل ، وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرًا فى10/11/2024

 

وزير الصناعة والنقل

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير