قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4255 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ سوهاج ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 153م2 ضمن ترعة شطورة الملغاة زمام بندر طما بمحافظة سوهاج ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة لإقامة مبنى إدارة تموين ومركز خدمة مواطنين .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخر سنة 1446 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى