قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4257 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1240 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 197٫60م2 خلف الساحة الشعبية بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية بالمجان لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة لإقامة بيت ثقافة عليها؛
وعلى طلب محافظ الشرقية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1240 لسنة 2017 المشار إليه .
( المــادة الثــانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخر سنة 1446 هـ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى