قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4260 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنيا ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 100م2 زمام قرية قفادة ناحية قرية أبا البلد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بمحافظة المنيا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالإيجار الاسمى ، لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخر سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى