قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4263 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ قنا ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 6019٫49م2 ضمن حوض الرحبات نمرة (12) زمام قرية الأميرية ناحية قرية قصير بخانس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، بالمجان ، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإقامة مدرسة ثانوى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى