قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4264 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الغربية ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 939 م2 ضمن القطعة رقم (19) بحوض المصرف نمرة (16) بمنطقة منشية مبارك زمام قرية محلة أبو على التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ،بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة تربية خاصة (مدرسة للمكفوفين).

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 4 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى