قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 4278 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛
وعلى طلب محافظ بورسعيد ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــرر :
( المـادة الأولى )
تخصص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة قبلى منطقة محمد مهران زمام مدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة مشروع إسكان اجتماعى ، وذلك على النحو الآتى :
1- قطعة أرض بمساحة 71276م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ ) .
2- قطعة أرض بمساحة 13866م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المـادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1446هـ
(الموافق 11 ديسمبر سنة 2024م) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

