قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 4278 لسنة 2024

 

رئيس مجلس الوزراء  

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018 ؛

وعلى طلب محافظ بورسعيد ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــرر :

( المـادة الأولى )

 

تخصص قطعتا أرض من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة الكائنة قبلى منطقة محمد مهران زمام مدينة بورسعيد بمحافظة بورسعيد ، بالمجان ، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، لإقامة مشروع إسكان اجتماعى ، وذلك على النحو الآتى :

1- قطعة أرض بمساحة 71276م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف ( أ ) .

2- قطعة أرض بمساحة 13866م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المـادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

          صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1446هـ

                                        (الموافق 11 ديسمبر سنة 2024م) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى