قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4365 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى لمنطقة أرض الحوفى بناحية عزب شبرا - مركز دمنهور - محافظة البحيرة - وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة للعرض

على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن طلب استصدار

قرار منفعة عامة لقطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع

الصرف الصحى لمنطقة أرض الحوفى بناحية عزب شبرا - مركز دمنهور

محافظة البحيرة

 

أتشرف بعرض الآتي :

تتولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل لمنطقة أرض الحوفى - مركز دمنهور - محافظة البحيرة ، الأمر الذى يتطلب إجراء نزع ملكية قطعة الأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى لمنطقة أرض الحوفى بناحية عزب شبرا- مركز دمنهور - محافظة البحيرة عليها لخدمة القرية والقرى المجاورة لها وبيانها كالآتى :

إجمالى المساحة للمحطة هى (4ط - 2 س) وتقع بحوض أبو لحية نمرة (1) قسم ثانى (الكاتب) ضمن القطعة رقم (1621 ، 1147 من 66 أصلية) بناحية عزب شبرا والمبينة بالخريطة المساحية رقم (561/926) بمقياس رسم  1/2500 وكشف الملاك الظاهرين .

وحيث إن هذه الأرض هى الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية لإقامة محطة رفع الصرف الصحى عليها لخدمة منطقة أرض الحوفى - مركز دمنهور - محافظة البحيرة ونظرًا للضرورة الملحة لتنفيذ المحطة وللمحافظة على الصحة العامة والبيئة والاستفادة من المشروع قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالسير فى إجراءات نزع الملكية ، وتم الحصول على الآتى :

1 - كشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالبحيرة .

2 - خطاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور المتضمن بأن الموقع يقع داخل الحيز العمرانى لمدينة دمنهور .

3 - صورة أمر الدفع  18452532000680 GP بتاريخ 6/8/2024 بتحويل مبلغ 1 مليون جنيه (فقط واحد مليون جنيه لاغير) تحت ذمة تعويضات محطة رفع الصرف الصحى منطقة أرض الحوفى - مركز دمنهور - محافظة البحيرة .

فالأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار المنفعة العامة لنزع ملكية الأرض اللازمة لتنفيذ مشروع الصرف الصحى لمنطقة أرض الحوفى بناحية عزب شبرا - مركز دمنهور - محافظة البحيرة الواقعة ضمن الحدود الواردة بكشف الملاك الظاهرين وبالخريطة المساحية المرفقة وأن يكون ذلك القرار لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

والأمر مفوض

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندس/ شريف الشربينى