قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4366 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تنفيذ محطة رفع الصرف الصحى لقرية نواى ، الواقع بحوض الشمس نمرة (16) بناحية نواى - مركز ملوى - محافظة المنيا - وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مذكرة للعرض

على السيد أ.د.م رئيس مجلس الوزراء

بخصوص استصدار قرار المنفعة العامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع

الصرف الصحى لقرية نواى بناحية نواى - مركز ملوى - محافظة المنيا

ضمن مشروع (حياة كريمة) المرحلة الأولى

 

نتشرف بالإحاطة بأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تتولى تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل لخدمة قرية نواى بناحية نواى - مركز ملوى - محافظة المنيا .

تم استصدار قرار الاستيلاء المؤقت رقم (355) بتاريخ 5/5/2022 من السيد اللواء محافظ المنيا والذى ينص فى المادة الثانية «على الجهة الصادر لصالحها قرار الاستيلاء (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ) استيفاء كافة الإجراءات الواردة بالقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما» ، وجارى التنفيذ بالمحطة .

وتم إعداد كشف بالمساحات المطلوبة وكشف ملاك ظاهرين وتوضيح الموقع على خريطة مساحية بمقياس رسم 1/2500 بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا والتى تقع بحوض الشمس نمرة (16) بناحية نواى - مركز ملوى - محافظة المنيا حيث ورد إلينا خطاب الإدارة العامة للمساحة بالمنيا والذى يفيد بأنه تم استعلام بمنظومة الدفع الإلكترونى مبلغ 8000000 جنيه (فقط ثمانية ملايين جنيه لاغير) تحت ذمة تعويضات محطات رفع (مصطفى حمدى - نواى) مركز ملوى ، ومحطة معالجة (تانوف ونزلة البدر مان) فى مديرية المساحة بالمنيا على الكود المؤسسى 40104016 بتاريخ 27/7/2023 وتم إيداعه فى حساب البنك الأهلى
 رقم 1783071163500101014 الخاص بمديرية المساحة للصرف على تعويضات نزع الملكية .

والأمر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقة على استصدار قرار منفعة عامة للأرض اللازمة لإقامة محطة رفع الصرف الصحى لقرية نواى بناحية نواى - مركز ملوى - محافظة المنيا ، وذلك طبقًا للخرائط وكشف الملاك الظاهرين المعد بمعرفة مديرية المساحة بالمنيا .

مع خالص تحياتى وتقديرى

 

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

مهندس/ شريف الشربينى