قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4367 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة/ جمصة «رافد جمصة» باتجاه جمصة فى نطاق محافظة الدقهلية .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشفين المرفقة .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لقرار رئيس مجلس الوزراء

بشأن إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء بوابة السيطرة

الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) علي طريق المنصورة/جمصة

«رافد جمصة» باتجاه جمصة بمحافظة الدقهلية

 

فى إطار خطة وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية على مستوى الجمهورية للحد من الحوادث والقضاء على التكدسات المرورية ومن ضمنها طريق المنصورة - جمصة - «رافد جمصة» .

تبين أثناء تنفيذ أعمال إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة/جمصة «رافد جمصة» باتجاه جمصة وجود بعض الأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح تنفيذ هذه الأعمال .

ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة بخصوص تقدير القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى المتداخلة مع المشروع والتى بلغت (10) ملايين جنيه - (مرفق رقم 1) .

مرفق طيه ما يلى :

كشف لأسماء الملاك الظاهرين للمساحات المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وكشف بحصر الزمامات والأحواض بالمشروع معتمدين من مديرية المساحة بالدقهلية وممهورين بخاتم شعار الجمهورية - (مرفق رقم 2) .

عدد (2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 3) .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة على إضفاء صفة النفع العام على مشروع إنشاء بوابة السيطرة الأمنية وتحصيل الرسوم (شرنقاش) على طريق المنصورة/ جمصة «رافد جمصة» باتجاه جمصة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة للتنفيذ بنطاق محافظة الدقهلية وذلك على النحو الموضح بعاليه .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

 

وزير الصناعة والنقل

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير