قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4368 لسنـة 2024
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2021 باعتبار مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى بطول (7) كيلو مترات فى نطاق محافظتى المنوفية والبحيرة من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى فى نطاق محافظتى البحيرة والمنوفية .
( المــادة الثــانية )
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخرائط المساحية والكشوف المرفقة .
( المــادة الثــالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ
( الموافق 15 ديسمبر سنة 2024 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2021
فى ضوء خطة وزارة النقل نحو إنشاء محاور عرضية على النيل تربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل ومن ضمنها مشروع إنشاء محور وسط الدلتا لربط طريق القاهرة/الإسكندرية الزراعى شرقًا بمحافظة المنوفية حتى كوبرى الرياح البحيرى غربًا
بمحافظة البحيرة .
بتاريخ 7/11/2021 ، صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031
لسنة 2021 بإضفاء صفة النفع العام على مشروع المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى فى نطاق محافظتى البحيرة والمنوفية .
أفادت الهيئة المصرية العامة للمساحة بضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه نظرًا لانتهائه بتاريخ 7/11/2024 وذلك لإمكان إنهاء إجراءات المشروع (الحصر والعرض والنشر والتعاقد مع أصحاب الشأن والمراجعة وإيداع النماذج بالشهر العقارى... ) طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته ، وذلك مما يستلزم استصدار قرار منفعة عامة جديد للمناطق التى لم يتم العرض والنشر بها ، حتى يتسنى لمديريات المساحة المختصة استكمال إجراءات نزع الملكية .
تنص المادة (12) من القانون رقم 187 لسنة 2020 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه «إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية ، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها» .
تم تحديد القيمة المبدئية لتعويضات نزع الملكية للأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع بنحو (189) مليون جنيه طبقًا لتقرير استشارى الهيئة المصرية
العامة للمساحة .
مرفق طيه ما يلى :
1 - عدد (15) كشف معتمد من مديريتى المساحة بالبحيرة والمنوفية بأسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع وممهورة بخاتم شعار الجمهورية - (مرفق رقم 1) .
2 - عدد (6) خرائط مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - (مرفق رقم 2) .
وفي ضوء ما تقدم ، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2021 لإضفاء صفة النفع العام على مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محور وسط الدلتا فى المسافة من شرق كوبرى الباجورية حتى كوبرى الرياح البحيرى بنطاق محافظتى البحيرة والمنوفية والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
تحريرًا فى 19/11/2024
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق/ كامل عبد الهادى الوزير