قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4399 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية قطعة الأرض المحصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر بمساحة(16) فدانًا و(20) قيراطًا و(9) أسهم لصالح هيئة ميناء دمياط من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تُستبدل الخريطتين المساحيتين المرفقتين بهذا القرار ، بالخريطتين المساحيتين المرفقتين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 المشار إليه .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 16 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة النقل

مذكرة إيضاحية

لمشروع قرار رئيس مجلس الوزراء

بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023

 

فى ضوء موافقة السيد رئيس الجمهورية على تخصيص قطعة الأرض المحصورة بين سور ميناء دمياط ، وطريق رأس البر لصالح وزارة النقل لمتطلبات ميناء دمياط .

بتاريخ 17/12/2023 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 باعتبار قطعة الأرض المحصورة بين سور ميناء دمياط وطريق رأس البر من أعمال المنفعة العامة ، وذلك لصالح هيئة ميناء دمياط ، وتم نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2024

وقد ورد إلى هيئة ميناء دمياط كتاب مديرية المساحة بدمياط المتضمن طلب نشر الخريطتين المساحيتين رقمى (11-16-37) ، (12-16-37) بالجريدة الرسمية ، وذلك لعدم نشر الخريطتين المساحيتين الخاصتين بالمرحلة الأولى من المشروع رفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 ، حيث تم نشر الخريطتين الخاصتين بالمرحلة الثانية من المشروع فقط .

وبتاريخ 22/10/2024 تم عقد اجتماع بمقر هيئة مستشارى مجلس الوزراء بهذا الشأن ، وتم الاتفاق على قيام المختصين بوزارة النقل (هيئة ميناء دمياط) بالتنسيق مع المختصين بالهيئة المصرية العامة للمساحة (مديرية المساحة بدمياط) ،
بإعداد خرائط مساحية لكامل المشروع ، وعقب انتهاء التنسيقات يتم موافاة هيئة مستشارى مجلس الوزراء بمذكرة إيضاحية ومشروع قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023 ، علي أن يتم استبدال الخرائط المساحية التى تخص كامل المشروع بالخريطتين المساحيتين المنشورتين بالجريدة الرسمية رفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023

مرفق عدد (2) خريطة مساحية معتمدة من مديرية المساحة بدمياط وممهورين بخاتم شعار الجمهورية رقمى (11-16-37) ، (12-16-37) طبقًا للتنسيق بين وزارة النقل (هيئة ميناء دمياط) ومديرية المساحة بدمياط .

وفى ضوء ما تقدم ، نتشرف أن نرفق طيه مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن استبدال الخرائط المساحية التى تخص كامل المشروع المرفقة بهذا القرار ، بالخريطتين المساحيتين المنشورتين بالجريدة الرسمية رفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4878 لسنة 2023

 

وزير الصناعة والنقل

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية

فريق/ كامل عبد الهادى الوزير