قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4542 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة دمياط الابتدائية للبنات (الشاعر محمد الأسمر سابقًا) ، بالرقم التعريفى (1102788) الكائن بالملك (7) شارع البوستة (المديرية 122 سابقًا) ، بندر دمياط - مركز ومحافظة دمياط ، بمساحة مقدارها 580م2 تقريبًا .

 

( المــادة الثــانية )

 

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعه ومساحته وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطى والخريطة المساحية والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة دمياط الابتدائية للبنات (الشاعر محمد الأسمر سابقًا)، بالرقم التعريفى (۱۱۰۲۷۸۸)، بمحافظة دمياط .

العرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، بتاريخ 21/3/2024، اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة دمياط الابتدائية للبنات (الشاعر محمد الأسمر سابقًا)، بالرقم التعريفى (۱۱۰۲۷۸۸)، بمحافظة دمياط ؛ لصالح العملية التعليمية؛ إذ إنها فى حاجة شديدة إليه ؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه ؛ إذ لا يوجد بديل له .

2 - المدرسة مؤجرة، ولا تستخدم فى العملية التعليمية، وهى كائنة بالملك (۷) –
 شارع البوستة (المديرية ١٢٢ سابقًا) – بندر دمياط - مركز دمياط - محافظة دمياط، بمساحة إجمالية قدرها ( ٥
۸٠م2) والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

3 - صدر قرار محافظ دمياط رقم (٦٧٣) بتاريخ 22/8/2022 ، بالاستيلاء المباشر – لمدة ثلاث سنوات - على الأراضى المقام عليها عدد (۱۰) مدارس،
وما عليها من مبان - منها المدرسة المذكورة – لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة .

4 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بمحافظة دمياط، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه
 لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( ٣٤٤٣٢٥٠٦
۰۰۰۳۲۰ GP) ، الصادر
بتاريخ 7/8/2024

5 - الموقف القانوني :

(أ) أقام الملاك الدعوى رقم 142 لسنة ٢٠٢٠ إيجارات كلــــى دمياط، طالبين -
فى ختامها - الحكم بإخلاء المدعى عليهم من العين المحددة بصحيفة الدعوى، وعقد الإيجار المؤرخ فى 19/11/1952؛ لانتهاء عقد الإيجار.

(ب) بجلسة 12/7/2021 ، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى؛ لرفعهـا مـن غيـر ذى كامل صفة.

(ج) تم استئناف الحكم بالاستئناف رقم 1071 لسنة (٥٣ ق.م) دمياط، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بفسخ عقد الإيجار المؤرخ فى 19/11/1952 ، وإخلاء المستأنف ضده من عين التداعي.

6 - تبلغ مساحة العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة ( ٥۸٠م٢) ، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالآتي :

الحد البحري : شارع البوستة (شارع المديرية ١٢٢ سابقًا)، بطول 19٫4م .

الحد القبلى : شارع حارة الخزان، بطول 19٫4م.

الحد الشرقى : سكن «أهالى» بطول 29٫9م

الحد الغربى : شارع العلايلية ، بطول 29٫9م .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

(تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة) ونظرا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف