قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4544 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة ، المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4879 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية بالرقم التعريفى (2106699) والكائن بحوض الزمر نمرة (2) زمام طناش ونزلة الزمر – مركز إمبابة - محافظة الجيزة بمساحة مقدارها 559٫48م2 تقريبًا من أعمال المنفعة العامة ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُعدل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4879 لسنة 2023 المشار إليه ، وذلك بتعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار لتصبح 600٫3م2 تقريبًا بدلاً من 559٫48م2 تقريبًا .

 

( المــادة الثــانية )

 

تُستبدل المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بهذا القرار ، بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطى والكشف المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4879 لسنة 2023 المشار إليه .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية بالرقم التعريفى (٢١٠٦٦٩٩) بمحافظة الجيزة .

 العرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة - بتاريخ 24/5/2022 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة طناش القديمة الابتدائية، بالرقم التعريفى (٢١٠٦٦٩٩)، بمحافظة الجيزة، لصالح العملية التعليمية؛ إذ أنها فى حاجة شديدة إليه؛ نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ إذ لا يوجد بديل له.

2 - المدرسة مؤجرة، ولا تُستخدم فى العملية التعليمية، وهى كائنة ضمن القطعة رقم (٦٧) ، و (۱ س)، بحوض الزمر - نمرة (۲) - زمام طناش ، ونزلة الزمر - مركز إمبابة محافظة الجيزة، وتابعة لإدارة الوراق التعليمية، بمساحة إجمالية قدرها (٥٥٩,٤٨م٢) تقريبًا، طبقًا للرفع المساحى المعد بمعرفة مديرية المساحة بالجيزة بتاريخ 10/4/2023

3 - مبنى المدرسة صدر له قرار ترمیم شامل رقم (۱۱) بتاريخ 1/1/2013

4 - صدر قرار المجلس التنفيذى لمحافظة الجيزة بتاريخ 10/4/2019، بالموافقة على اتخاذ إجراءات تقرير صفة النفع العام لعدد (۷ مدارس)، منها
 المدرسة المذكورة .

5 - صدر قرار محافظ الجيزة رقم (1244) بتاريخ 22/9/2020 ، بالاستيلاء المؤقت - لمدة ثلاث سنوات على المدرسة المذكورة - لحين إنهاء إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة، وتم النشر بالوقائع المصرية بالعدد الصادر رقم (۱۹٤) بتاريخ 1/9/2021

6 - تم سداد التعويض المبدئي، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بمحافظة الجيزة، بمبلغ قدره (فقط مائة ألف جنيه لاغير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى رقم ( ۲۳۳٢٢٤٣١٠٠٦٤٥٠ GP)، الصادر بتاريخ 26/10/2023

7 - الموقف القانوني :

(أ) أقام الملاك الدعوى رقم (٣٤٨) لسنة ۲۰۱٨ ، إيجارات كلى الجيزة.

(ب) بجلسة 29/7/2020 ، قضت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 24/1/1957، وبإخلاء العين - محل التداعى - المبينة بصحيفة الدعوى، وبعقد الإيجار، وتسليمها للمدعين خالية من الشواغل والأشخاص.

(ج) تأيد بالاستئنافين رقمى (۷۲۷۷) ، و (٧٦۱۸) لسنة ( ۱۳۷ ق)، حيث قضت بجلسة 14/4/2021 ، برفضهما ، وتأييد الحكم المستأنف.

8 - صدر قرار السيد الأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 4879 لسنة ٢٠٢٣، باعتبار العقار الذى تشغله المدرسة المذكورة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليه بطريق التنفيذ المباشر على مسطح مساحته 559٫48م2 تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وتم النشر بالجريدة الرسمية بالعدد الصادر رقم (۲) ، بتاريخ 11/1/2024 ، وتم الاعتماد من هيئة المساحة للمشروع برقم (٣٣٦) تربية وتعليم (مرفق 1).

9 - بتاريخ 25/2/2024 ، انتقلت اللجنة المشكلة من مندوبى كل من المساحة، والهيئة العامة للأبنية التعليمية على الطبيعة، وقامت بتحرير محضر تسليم للمشروع، والمثبت به أن المدرسة ليست مستطيلة المسطح، مع ملاحظة أنه توجد كسرة فى الجهة الغربية .

 10 - أفاد مكتب الرسم بمديرية المساحة بالجيزة بالكتاب رقم (٥٨٨) بتاريخ 18/3/2024، بأنه بنزول الموقع العام - على الطبيعة - تبين أنه يخالف الأورنيك، والمسطح الوارد ضمن قرار المنفعة العامة، وأنه سوف تتم إضافة أجزاء للموقع، بناء على الرفع الذى تم على الطبيعة، وانتهى إلى طلب موافاته بأورنيك جديد مطابق للطبيعة، وعمل استدراك لقرار المنفعة العامة -(مرفق ۲).

11 - تمت مخاطبة مديرية المساحة بالجيزة بالكتاب رقم (۳۹۹۰) بتاريخ 24/3/2024، وقد تضمن ما يأتي :

(أ) طبقًا للبيان المساحى المعد من قبل مديرية المساحة بالجيزة، بتاريخ 9/4/2023، يبلغ إجمالى مساحة المسطح 559٫48م2 تقريبًا .

(ب) وردت - بالمذكرة الإيضاحية المرفقة لقرار المنفعة العامة - عبارة: «العبرة بالقياس المساحى على الطبيعة».

(ج) تمت إعادة الرفع المساحى الجديد بتاريخ 19/3/2024، وتبين أن إجمالى مساحة المسطح 559٫8م2 تقريبًا .

12 - تمت مخاطبة الإدارة العامة للتثمين من قبل مديرية المساحة بالكتاب رقم (۷۳۱) بتاريخ 4/4/2024، مرفقًا به عدد (۳) نسخ أصول من الخرائط المساحية.

13 - تضمن كتاب الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة
 رقم (400م حــ2) بتاريخ 23/4/2024، طلب الموافاة بقرار جديد للمساحة الموجودة على الطبيعة مطابقة لمساحة المدرسة الحالية، وكشف للملاك الظاهرين - (مرفق (
۳).

14 - تضمن كتاب الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة رقم ( ٤٥٠ م حــ٢)، بتاريخ 6/6/2024 ، الموافاة باستدراك لقرار المنفعة العامة؛ للسير فى باقى الإجراءات على أساس سليم، طبقًا للقانون رقم (۱۰) لسنة ١٩٩٠ (مرفق ٤).

15 - أفادت مديرية المساحة بالجيزة بتاريخ 22/7/2024، بالمستندات الآتية :

(أ) بيان مساحى جديد معدل ومعد من مديرية المساحة بتاريخ 17/7/2024، بمسطح قدره 600٫30م2 تقريبًا .

(ب) عدد (۳) نسخ أصول من الخرائط المساحية معتمدة ومختومة، بمقياس رسم (١: ٢٥٠٠).

16 - تبلغ مساحة العقار الإجمالية الذى تشغله المدرسة المذكورة 600٫30م2 تقريبًا، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة. وحدوده كالآتى :

الحد البحرى : ممر عرض 3٫15م ، بطول 17٫54م .

الحد الشرقى : شارع بعرض 6٫25م ، بطول 32٫02م .

الحد القبلى : جار حد منكسر من ثلاث كسرات ، بطول إجمالى 20٫39م .

الحد الغربى : جار بطول 35٫62م .

والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين، طبقًا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

[تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة
 العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة] .

 ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة إذ إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار استدراك لقرار سيادتكم رقم 4879 لسنة 2023 للأسباب
المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف