قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4545 لسنـة 2024

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 باعتبار مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية من أعمال المنفعة العامة المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 ؛

وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقارين المتلاصقين اللذين تشغلهما كل من :

1 - مدرسة الشهيد يحيى العلايلى الابتدائية للبنات ، بالرقم التعريفى (1101000) ، الكائن بالملك (10) شارع معرى (313) ، بندر دمياط - مركز ومحافظة دمياط بمساحة مقدارها 322م2 تقريبًا .

2 - مدرسة دمياط الابتدائية (التربية الفكرية سابقًا) ، بالرقم التعريفى (1100953) ، الكائن بالملك (17) شارع محمد على الشاذلى (وردة سابقًا) ، بندر دمياط - مركز ومحافظة دمياط ، بمساحة مقدارها 375٫25م2 تقريبًا .

 

( المــادة الثــانية )

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقارين المشار إليهما فى المادة السابقة ، والمبين موقعهما ومساحتهما وحدودهما وأسماء ملاكهما الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والرسم التخطيطى والكشف المرفقين .

 

( المــادة الثــالثة )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 27 جمادى الآخرة سنة 1446 هـ

                              ( الموافق 29 ديسمبر سنة 2024 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى

 

 

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

مذكرة إيضاحية

للعرض على السيد الأستاذ رئيس مجلس الوزراء

 

الموضوع :

بشأن نزع ملكية العقارين المتلاصقين اللذين تشغلهما كل من :

1 - مدرسة الشهيد يحيى العلايلى الابتدائية للبنات بالرقم التعريفى (۱۱۰۱۰۰۰)، بمحافظة دمياط .

2 - مدرسة دمياط الابتدائية (التربية الفكرية سابقًا) بالرقم التعريفى (١١٠٠٩٥٣)، بمحافظة دمياط .

العرض :

1 - طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط بتاريخ 25/3/2024 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقارين المتلاصقين اللذين تشغلهما كل من :

(أ) مدرسة الشهيد يحيى العلايلى الابتدائية للبنات بالرقم التعريفى (1101000)، بمحافظة دمياط .

(ب) مدرسة دمياط الابتدائية (التربية الفكرية سابقًا) بالرقم التعريفى (1100953) بمحافظة دمياط .

 ووافقت على الإحلال لكل منهما لصالح العملية التعليمية؛ إذ إنها فى حاجة شديدة إليهما؛ نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنهما ؛ إذ لا يوجد بديل لهما.

(أ) مدرسة الشهيد يحيى العلايلى الابتدائية للبنات بالرقم التعريفى (۱۱۰۱۰۰۰)، بمحافظة دمياط :

 المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، وهى كائنة بالملك (١٠)، شارع معرى (۳۱۳) - بندر دمياط - مركز دمياط - محافظة دمياط، بمساحة قدرها 322م2، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة .

 صدر قرار محافظ دمياط رقم (٦٧٣) بتاريخ 21/8/2022 ، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات – أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام أيهما أقرب – على الأراضى المقام عليها عدد (۱۰) مدارس منها مدرسة الشهيد يحيى العلايلى الابتدائية للبنات .

 أقام الملاك الدعوى رقم 18 لسنة ۲۰۲۰، مدنى إيجارات دمياط، طالبين - فى ختامها - الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 26/12/1938، وإخلاء المبنى من الشواغل والأشخاص .

 بجلسة 27/7/2020 ، قضت المحكمة برفض الدعوى .

تم استئناف الحكم بالاستئناف رقم (۱۱۳۷) لسنة (٥٢ ق) إيجارات دمياط .

بجلسة 14/3/2023 ، قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ فى 26/12/1938 ، وتسليمها خالية من الأشخاص والمنقولات.

(ب)  مدرسة دمياط الابتدائية (التربية الفكرية سابقًا) بالرقم التعريفى (١١٠٠٩٥٣)، بمحافظة دمياط :

 المدرسة مؤجرة، وتستخدم فى العملية التعليمية، وهى كائنة بالملك (۱۷)، شارع محمد على الشاذلى (وردة سابقًا) - بندر دمياط - مركز دمياط - محافظة دمياط، بمساحة قدرها (375.25م2) والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

صدر قرار محافظ دمياط رقم (٩٦١) بتاريخ 22/11/2022 ، بالاستيلاء المؤقت لمدة ثلاث سنوات – أو لحين استصدار قرار بتقرير صفة النفع العام أيهما أقرب – على الأرض المقام عليها مدرسة التربية الفكرية سابقًا .

2 - تم سداد التعويض المبدئى للعقارين اللذين تشغلهما المدرستان المذكورتان وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وهى مديرية المساحة بدمياط، بمبلغ قدره (فقط مليون جنيه لا غير)، بموجب أمر الدفع الإلكترونى
 رقم (٣٤٤٣٢٥٠٦
۰۰۰۳۷۰ GP) ، الصادر بتاريخ 7/8/2024

3 - تبلغ المساحة الإجمالية للعقارين المتلاصقين اللذين تشغلهما المدرستان المذكورتان (697.25م2)، وحدودهما كالآتي :

(أ) مدرسة الشهيد يحيى العلايلى الابتدائية للبنات :

تبلغ مساحة العقار الذى تشغله هـذه المدرسة (۳۲۲ م۲)، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، وحدوده كالآتي :

الحد البحري: بطول (23٫03 م)، سكن «أهالي».

الحد القبلي: بطول (23٫04) م) ، شارع البطل أحمد عبد العزيز.

الحد الشرقي: بطول (13٫98 م)، شارع معري.

الحد الغربي: بطول (13٫97م) ، مدرسة دمياط الابتدائية «التربية الفكرية سابقا».

(ب) مدرسة دمياط الابتدائية «التربية الفكرية سابقًا» :

تبلغ مساحة العقار الذى تشغله هذه المدرسة (375٫25م2)، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالآتي :

الحد البحرى: بطول (26٫9 م)، سكن «أهالي».

الحد القبلي: بطول (۲۷ م)، شارع البطل أحمد عبد العزيز.

الحد الشرقى : بطول (۱۳٫۹ م)، مدرسة الشهيد يحيى العلايلى الابتدائية للبنات.

 الحد الغربي: بطول(14٫25م)، شارع محمد على الشاذلى (وردة سابقًا).

والعقاران المذكوران مملوكان للملاك الظاهرين، طبقا للكشف المرفق.

الرأى :

وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار
 رقم 1912 لسنة 1991 ، والذى نص فى مادته الأولى على أنه
:

تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ونظرا للحاجة الماسة للعقارين اللذين تشغلهما المدرستان المذكورتان إذا أنهما يقعان فى نطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة ، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر والتفضل بالموافقة على استصدار القرار المرفق للأسباب المبينة عاليه .

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا .

 

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

محمد أحمد عبد اللطيف