قرار مجلس الوزراء
رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٦
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ ؛
وعلى قرار رئيس الوزراء رقم ۳۹۷۳ لسنة ۲۰۲٥ بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ۳۰۳ لسنة ٢٠٢٥ بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر
(المادة الأولى)
تمد المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم ١٣ لسنة ۲۰۲٥ بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ ذى الحجة سنة ١٤٤٧ هـ
( الموافق ٢١ مايو سنة ٢٠٢٦ م ) .
رئيس مجلس الوزراء
د/ مصطفي كمال مدبولي