قرار مجلس الوزراء

رقم ٣٧ لسنة ٢٠٢٦

 

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى قرار رئيس الوزراء رقم ۳۹۷۳ لسنة ۲۰۲٥ بإصدار النظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ؛

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ۳۰۳ لسنة ٢٠٢٥ بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة والسكان ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قرر

(المادة الأولى)

 

تمد المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم ١٣ لسنة ۲۰۲٥ بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه ، لمدة ثلاثة أشهر .

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء في ٤ ذى الحجة سنة ١٤٤٧ هـ

( الموافق ٢١ مايو سنة ٢٠٢٦ م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

د/ مصطفي كمال مدبولي