قــرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 3 لسنة 2026

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛

وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُعين السيد/ شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة – نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ 1/1/2026

صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1447ﻫ

                      ( الموافق 4 يناير سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى