قــرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 3 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 291 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعين السيد/ شريف كمال عبد الرازق السيد خشبة – نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حتى تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ 1/1/2026
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 4 يناير سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى