قــرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 11 لسنة 2026

بفض دور الانعقاد العادى السادس

من الفصل التشعريعى الثانى لمجلس النواب

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛

وبعد موافقة مجلس النواب ؛

 

قـــــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

يُفض دور الانعـقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب ، اعتـبـارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجـرية ، الموافق 8 من يناير سنة 2026 ميلادية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1447ﻫ

                      ( الموافق 7 يناير سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى