قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2026 بتاريخ 07-01-2026
قــرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 11 لسنة 2026
بفض دور الانعقاد العادى السادس
من الفصل التشعريعى الثانى لمجلس النواب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛
وبعد موافقة مجلس النواب ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُفض دور الانعـقاد السادس من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب ، اعتـبـارًا من يوم الخميس 19 رجب سنة 1447 هجـرية ، الموافق 8 من يناير سنة 2026 ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 7 يناير سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى