قــرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 16 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين عضوًا بمجلس النواب كل من :
السيد/ سامح حسن شكرى سليم .
السيد/ أشرف محمد عبد الحميد الشيحى .
السيد/ صلاح الدين فوزى محمد فرج .
السيد/ هشام عبد السلام بدوى .
السيد/ عمرو مصطفى حسنين الوردانى .
السيد/ عادل فهيم محمد عزب .
السيد/ خالد محمد أحمد عبد الرحمن .
السيد/ شريف باشا سيف بشاى .
السيد/ عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم .
السيد/ إياد سعيد سليمان عودة .
السيد/ سمير صبرى محمد أمين .
السيد/ ياسر عرفات محمد على العربى .
السيد/ أحمد علاء محمد فايد .
السيد/ سعيد جمال محمد عبد الفتاح .
السيدة/ عادلة محمد عبد السلام رجب .
السيدة/ نائلة جبر محمد جبر على .
السيدة/ ماريان مجدى راغب قلدس .
السيدة/ ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن .
السيدة/ منال حمدى محمود السيد .
السيدة/ ميرنا عصام الدين محمد عارف .
السيدة/ راندا محمد أحمد مصطفى .
السيدة/ نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن .
السيدة/ هناء عبد الحميد محمد العبيسى .
السيدة/ نشوة سليمان محمد عقل .
السيدة/ أمل مصطفى حسين عصفور .
السيدة/ يارا عفت حسن يوسف .
السيدة/ شيرين رضا عبد القوى طايل .
السيدة/ عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 11 يناير سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى