قــرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 16 لسنة 2026

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 وتعديلاته ؛

وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب ؛

 

قـــــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

يعين عضوًا بمجلس النواب كل من :

السيد/ سامح حسن شكرى سليم .

السيد/ أشرف محمد عبد الحميد الشيحى .

السيد/ صلاح الدين فوزى محمد فرج .

السيد/ هشام عبد السلام بدوى .

السيد/ عمرو مصطفى حسنين الوردانى .

السيد/ عادل فهيم محمد عزب .

السيد/ خالد محمد أحمد عبد الرحمن .

السيد/ شريف باشا سيف بشاى .

السيد/ عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم .

السيد/ إياد سعيد سليمان عودة .

السيد/ سمير صبرى محمد أمين .

السيد/ ياسر عرفات محمد على العربى .

السيد/ أحمد علاء محمد فايد .

السيد/ سعيد جمال محمد عبد الفتاح .

السيدة/ عادلة محمد عبد السلام رجب .

السيدة/ نائلة جبر محمد جبر على .

السيدة/ ماريان مجدى راغب قلدس .

السيدة/ ثريا أحمد البدوى محمد حامد حسن .

السيدة/ منال حمدى محمود السيد .

السيدة/ ميرنا عصام الدين محمد عارف .

السيدة/ راندا محمد أحمد مصطفى .

السيدة/ نهى عبد الرحمن عبد الشافى عبد الرحمن .

السيدة/ هناء عبد الحميد محمد العبيسى .

السيدة/ نشوة سليمان محمد عقل .

السيدة/ أمل مصطفى حسين عصفور .

السيدة/ يارا عفت حسن يوسف .

السيدة/ شيرين رضا عبد القوى طايل .

السيدة/ عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1447ﻫ

                    ( الموافق 11 يناير سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى