قــرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 17 لسنة 2026

بدعوة مجلس النواب للانعقاد

لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛

 

قـــــــرر :

 

( المادة الأولى )

 

مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين 23 من رجب سنة 1447 هجرية ، الموافق 12 من يناير سنة 2026 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1447ﻫ

                    ( الموافق 11 يناير سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى