قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2026 بتاريخ 11-01-2026
قــرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 17 لسنة 2026
بدعوة مجلس النواب للانعقاد
لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
مجلس النواب مدعو للانعقاد فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم الإثنين 23 من رجب سنة 1447 هجرية ، الموافق 12 من يناير سنة 2026 ميلادية ، لافتتاح دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثالث .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 11 يناير سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى