قـرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 23 لسنة 2026
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۰۸ لسنة ٢٠٠٤ بأن يكون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات
أراضى الدولة ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ المشار إليه النص الآتى :
يُشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع ، ويتولى مدير المركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير .
ويكون لمدير المركز نائب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ، ويصدر بتعيين النائب وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح
وزير الدفاع .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رجب سنة 1447ﻫ
( الموافق 17 يناير سنة 2026م ) .
عبد الفتاح السيسى