قـرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 23 لسنة 2026

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ في شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة ۱۹۹۱ في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۰۸ لسنة ٢٠٠٤ بأن يكون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيسًا لمجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات
أراضى الدولة ؛

 

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يُستبدل بنص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠١ المشار إليه النص الآتى :

يُشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى ، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء .

ويكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الدفاع ، ويتولى مدير المركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير .

ويكون لمدير المركز نائب لمعاونته في مباشرة اختصاصاته ، ويصدر بتعيين النائب وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح
وزير الدفاع .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رجب سنة 1447ﻫ

                   ( الموافق 17 يناير سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى