قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٦ لسنة ٢٠٢٦

بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم"

لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتى (كوين مارجريت ، وأدنبره نابيير)

داخل جمهورية مصر العربية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدنى ؛

وعلى القانون رقم ١٦٢ لسنة ۲۰۱۸ فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم ٤۲۰۰ لسنة ۲۰۱۸
بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية
داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛

وعلى طلب شركة العاصمة الدولية لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتى
(كوين مارجريت ، وأدنبره نابيير) داخل جمهورية مصر العربية ؛

وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛

وعلى ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــرر :

( المادة الأولى )

 

تُنشأ مؤسسة جامعية مصرية تحت اسم "مؤسسة العاصمة الدولية للتعليم"
يكون مقرها العاصمة الجديدة ، وتهدف لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتى
(كوين مارجريت ، وأدنبره نابيير) داخل جمهورية مصر العربية .

وتتمتع كل من المؤسسة ، وكذلك كل فرع بالشخصية الاعتبارية الخاصة .

 

( المادة الثانية )

 

يُمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ، كما يُمثل
كل فرع من الفرعين رئيسه أمام القضاء وفى صلاته بالغير .

 

( المادة الثالثة )

 

يهدف فرعا الجامعتين إلى الإسهام فى تطوير منظومة التعليم العالى
والبحث العلمى داخل جمهورية مصر العربية ، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها فى الدولة التى يتواجد بها المقر الرئيسى للجامعتين وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين بهما .

وعلى كل فرع من الفرعين أن يعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية .


( المادة الرابعة )

 

يُنظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعتى (كوين مارجريت ، وأدنبره نابيير) العلاقة بينها وبين الفرع الذى تستضيفه ، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية
على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء كل فرع لرسالته التعليمية والبحثية ، ولا يجوز لها منح أى شهادات أو درجات علمية أو إجراء أبحاث علمية ، على أن تتولى كل جامعة من الجامعتين كل ما يتعلق بالنواحى الأكاديمية لاسيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفروعها .

 

( المادة الخامسة )

 

يكون للمؤسسة الجامعية ميزانية خاصة بها تُحدد نفقاتها وإيراداتها ويكون توزيع صافى الفائض الناتج عن نشاطها وفقًا للنظام الذى يتفق عليه مؤسسوها ، كما يكون لكل فرع من الفرعين ميزانية خاصة به تُحدد نفقاته وإيراداته بما يكفل جودة العملية المقدمة به وديمومة استمرار عمله .

 

( المادة السادسة )

 

يُشكل مجلس أمناء المؤسسة الجامعية على النحو الذى تُبينه اللائحة الداخلية لها على أن يضم ممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى ويختص بما يأتى :

1- رسم السياسة العامة للمؤسسة وتسيير كافة شئونها واعتماد كافة اللوائح اللازمة لتسيير أعمالها وتعيين رئيسها .

۲- تحديد إستراتيجية عمل المؤسسة والإشراف على أنشطتها والتأكد من امتثالها للمتطلبات القانونية والاشتراطات الخاصة بسلامة الطلاب والعاملين .

 

( المادة السابعة )

 

تقدم جامعة كوين مارجريت من خلال فرعها الذى تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الإشراف الأكاديمى من خلال كلياتها ، البرامج التالية :

١- كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة ، وتُقدم البرامج التالية :

برنامج إدارة الأعمال مع التسويق الرقمى.

BA/BA (Hons) Business Management with Digital Marketing.

برنامج إدارة الأعمال والتمويل.

BA/BA (Hons) Business Management with Finance.

برنامج إدارة الأعمال وتحليلها .

BA/BA (Hons) Business Management with Analytics.

برنامج إدارة الأعمال .

BA (Hons) Business Management .

برنامج علم النفس .

BSc/BSc (Hons) Psychology .

برنامج التربية .

BA/BA (Hons) Education Studies .

برنامج السينما والإعلام .

BA/BA (Hons) Film and Media .

برنامج الصناعات الإبداعية والثقافية .

BA/BA (Hons) Creative and Cultural industries.

برنامج إدارة الضيافة الدولية والسياحة وتنظيم الفعاليات .

BA (Hons) International Hospitality, Tourism and Event Management.

برنامج التسويق الرقمى والعلاقات العامة .

BA (Hons) Digital Marketing and Public Relations.

برنامج تصميم الأزياء وصناعتها .

BA (Hons) Costume Design and Construction.

٢- كلية العلوم الصحية ، وتقدم البرامج التالية :

برنامج العلاج الطبيعى .

 BSc (Hons) Physiotherapy.

برنامج التغذية .

BSc (Hons) Dietetics .

برنامج علوم الأغذية والابتكار.

BSc (Hons) Food Science & Innovation .

برنامج التأهيل الوظيفى.

 BSc Occupational Therapy.

3- كلية الدراسات العليا فى البرامج التالية :

برنامج القيادة التربوية.

 MA Educational Leadership.

برنامج الإدارة الدولية والقيادة .

MSc International Management and Leadership.

برنامج المحاسبة والشئون المالية .

MSc Accounting and Finance with CIMA.

برنامج الحملات الرقمية وإنشاء المحتوى .

MSc Digital Campaigning and Content Creation .

 برنامج صناعة السينما العالمية .

MSc Global Film Industries.

برنامج الإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية .

MSc Media, Management and Creative Industries.

برنامج التعليم الخاص والشامل .

MA Special and Inclusive Education.

برنامج الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة .

MSc Strategic Communication and Public Relations .

برنامج العلاج الطبيعى (مرحلة ما قبل التأسيس) .

MSc Advanced Physiotherapy practice.

برنامج ممارسات الإعلان الصحى .

MSc Advertising Practice in Health.

برنامج الرعاية التلطيفية .

MSc Palliative Care

 

( المادة الثامنة )

 

تقدم جامعة وأدنبره نابيير من خلال فرعها الذى تستضيفه المؤسسة الجامعية وتحت الإشراف الأكاديمى من خلال كلياتها ، البرامج التالية :

١- كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية ، وتشمل البرامج التالية :

برنامج علم تصميم تجربة المستخدم .

BSc (Hons) User Experience (UX) Design.

برنامج الهندسة المدنية .

BEng (Hons) Civil Engineering.

برنامج هندسة الأمن السيبرانى والتحليل الجنائي .

BEng (Hons) Cybersecurity & Forensics.

برنامج الهندسة الكهربائية والإلكترونية .

BEng (Hons) Electrical & Electronic Engineering.

برنامج الهندسة الميكانيكية .

BEng (Hons) Mechanical Engineering.

برنامج هندسة الطاقة والبيئة .

BEng (Hons) Energy and Environmental Engineering.

برنامج هندسة البرمجيات .

BEng (Hons) Software Engineering.

برنامج هندسة نظم الحاسب والشبكات .

BEng (Hons) Computer Systems & Networks.

برنامج الوسائط الرقمية وتصميم التفاعل .

BSc (Hons) Digital Media & Interaction Design.

برنامج التكنولوجيا المعمارية .

BSc (Hons) Architectural Technology.

برنامج تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية .

BSes (Hons) Web Design and Development.

برنامج هندسة المساحة .

BSes (Hons) Building Surveying.

برنامج علوم الحاسب .

BSes (Hons) Computer Science.

برنامج تصميم الصوتيات .

BSes (Hons) Sound Design.

برنامج علوم البيانات .

BSes (Hons) Data Science.

برنامج معلوماتية الأعمال .

BSes (Hons) Information for Business.

2- كلية الفنون والصناعات الإبداعية وتقدم البرامج التالية :

برنامج التصميم الجرافيكي.

BDes (Hons) Graphic Design.

برنامج التصميم الداخلى والمكاني.

BDes (Hons) Interior & Spatial Design.

برنامج تصميم المنتجات.

BDes (Hons) Product Design.

3- كلية الدراسات العليا فى البرامج التالية :

برنامج تصميم تجربة المستخدم.

MSc User Experience Design.

برنامج التشغيل الآلى والتحكم .

MSc Automation & Control.

برنامج تخطيط وهندسة النقل .

MSc Transport Planning and Engineering.

برنامج تكنولوجيا المعلومات التجارية .

MSc Business Information Technology.

برنامج الطاقة المتجددة .

MSc Renewable Energy.

برنامج هندسة المواد المتقدمة .

MSc Advanced Materials Engineering.

 

( المادة التاسعة )

 

يمنح فرع جامعة كوين مارجريت الدرجات العلمية الآتية :

١- كلية الفنون والعلوم الاجتماعية والإدارة :

بكالوريوس إدارة الأعمال مع التسويق الرقمي .

بكالوريوس إدارة الأعمال والتمويل .

بكالوريوس إدارة الأعمال وتحليلها .

بكالوريوس إدارة الأعمال .

ليسانس علم النفس .

بكالوريوس التربية .

بكالوريوس السينما والإعلام .

بكالوريوس الصناعات الإبداعية والثقافة .

بكالوريوس إدارة الضيافة الدولية والسياحة وتنظيم الفعاليات .

بكالوريوس التسويق الرقمى والعلاقات العامة .

بكالوريوس تصميم الأزياء وصناعتها .

٢- كلية العلوم الصحية :

بكالوريوس العلاج الطبيعي .

بكالوريوس التغذية .

بكالوريوس علوم الأغذية والابتكار .

بكالوريوس التأهيل الوظيفي .

3- كلية الدراسات العليا :

ماجستير القيادة التربوية .

ماجستير الإدارة الدولية والقيادة .

ماجستير المحاسبة والشئون المالية

ماجستير الحملات الرقمية وإنشاء المحتوى .

ماجستير صناعة الأفلام العالمية .

ماجستير الإعلام والإدارة والصناعات الإبداعية .

ماجستير التعليم الخاص والشامل .

ماجستير الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة .

ماجستير العلاج الطبيعى (مرحلة ما قبل التأسيس) .

ماجستير ممارسات الإعلان الصحي .

ماجستير الرعاية التلطيفية .

 

( المادة العاشرة )

 

يمنح فرع جامعة وأدنبرة نابيير الدرجات العلمية الآتية :

١- كلية الحاسبات والهندسة والبيئة المبنية :

بكالوريوس علم تصميم تجربة المستخدم .

بكالوريوس الهندسة المدنية .

بكالوريوس الأمن السيبرانى والتحليل الجنائي .

بكالوريوس الهندسة الكهربائية والإلكترونية .

بكالوريوس الهندسة الميكانيكية .

بكالوريوس هندسة الطاقة والبيئة .

بكالوريوس هندسة البرمجيات .

بكالوريوس هندسة نظم الحاسب والشبكات .

بكالوريوس الوسائط الرقمية وتصميم التفاعل .

بكالوريوس التكنولوجيا المعمارية .

بكالوريوس تصميم وتطوير المواقع الإلكترونية .

بكالوريوس هندسة المساحة .

بكالوريوس علوم الحاسب .

بكالوريوس تصميم الصوتيات .

بكالوريوس علوم البيانات .

بكالوريوس معلوماتية الأعمال .

٢- كلية الفنون والصناعات الإبداعية :

بكالوريوس التصميم الجرافيكي .

بكالوريوس التصميم الداخلى والمكاني .

بكالوريوس تصميم المنتجات .

3 - كلية الدراسات العليا .

ماجستير تصميم تجربة المستخدم .

ماجستير التشغيل الآلى والتحكم .

ماجستير تخطيط وهندسة النقل .

ماجستير تكنولوجيا المعلومات التجارية .

ماجستير الطاقة المتجددة .

ماجستير هندسة المواد المتقدمة .

 

( المادة الحادية عشرة )

 

يكون لكل فرع من الفرعين مجلس جامعى برئاسة رئيس الفرع ، ويضم فى عضويته مديرى البرامج وممثلين للوزارة المختصة بالتعليم العالى ، ويختص بما يلى:

1- الإشراف الأكاديمى على جميع البرامج التى يقدمها الفرع للتأكد من حسن سير العملية التعليمية به ، والتأكد من تطبيق معايير جودة التعليم المطبقة بالجامعة الأم .

٢- تسيير الشئون العلمية والبحثية والإدارية للفرع .

3- تحديد أعداد الطلاب والمصروفات الدراسية بكل برنامج من البرامج الدراسية .

 

( المادة الثانية عشرة )

 

تعتمد كل جامعة من جامعتى (كوين مارجريت وأدنبره نابيير) اللائحة الداخلية لفرعها ، على نحو مماثل لما هو مطبق بها كما تعتمد أعضاء هيئة التدريس بالفرع ويجب أن يتوافر بشأنهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس بها . ويُطبق كل فرع من الفرعين ذات قواعد قبول الطلاب المطبقة بالجامعة الأم ، كما يلتزم كذلك بأن تكون جودة البرامج المقدمة به وكافة الشئون الأكاديمية على النحو المطبق بالجامعة الأم .

 

( المادة الثالثة عشرة )

 

يُخصص كل فرع من الفرعين سنويا للوزارة المختصة بالتعليم العالى منح دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة وفقًا لما هو متبع بالجامعة الأم والتى تُمنح استنادًا إلى تميز الطلاب العلمى أو الرياضى وتتولى الوزارة المختصة بالتعليم العالى توزيعها على الطلاب المتفوقين أو المتميزين طبقًا للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى .

 

( المادة الرابعة عشرة )

 

يُحصل رسم مقداره (5٪) من الموازنة التقديرية التى اعتمدتها لجنة فحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية لإنشاء كل فرع من الفرعين ، مقابل الترخيص بعمله داخل جمهورية مصر العربية ، ويُحصل هذا الرسم لمرة واحدة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة .

كما يفرض على كل فرع من الفرعين رسم سنوى مقداره (2٪) من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده بذات العملة التى قام بتحصيل المصروفات بها وذلك فى موعد أقصاه نهاية ديسمبر من كل عام مقابل الترخيص باستمرار عمله داخل جمهورية مصر العربية .

 

( المادة الخامسة عشرة )

 

لا تسرى أية لوائح منظمة لعمل المؤسسة الجامعية أو لأى فرع من الفرعين
إلا بعد مرور شهر علي تاريخ إخطار الوزارة المختصة بالتعليم العالى بها دون اعتراض منها ، ولا يجوز للوزارة الاعتراض على تلك اللوائح إلا حال مخالفتها لأحكام القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه .

 

( المادة السادسة عشرة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 30 رجب سنة 1447ﻫ .

                     ( الموافق 19 يناير سنة 2026م ) .

 

عبد الفتاح السيسى