قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 3 لسنـة 2026

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

 

( المــادة الأولى )

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ السعيد محمد عبد الحميد العمرى من مواليد الغربية بتاريخ 30/1/1998 ، وذلك لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق ، والتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق  .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447 هـ

                     ( الموافق 4 ينايــــــر سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى