قــرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 33 لسنة 2026

 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ؛

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۱۹۳ لسنة ۲۰۱٨ بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومصالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية ؛

 

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

 

يكون يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يناير عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447ﻫ

                          ( الموافق 4 يناير سنة 2026م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي