قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 38 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2024 المشار إليه النص الآتى :
يُعاد تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 المشار إليه برئاسة السيد الدكتور/ هانى إبراهيم خضر - رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية كل من السادة :
1 - السيد الدكتور/ محمود جاد شحاتة - نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (مقررًا) .
2 - السيد العميد/ أحمد فؤاد السيد - ممثلاً عن وزارة الدفاع .
3 - السيد/ محمود عبد الله المعداوى - ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة .
4 - السيد العقيد/ طارق محمد صبرى الصياد - ممثلاً عن وزارة الداخلية .
5 - السيدة المستشارة/ علياء الديب - ممثلاً عن وزارة الخارجية .
6 - السيد المهندس/ عطا الله كمال عدلى - ممثلاً عن وزارة
النقل والمواصلات.
7 - السيد الأستاذ الدكتور/ محمد فــــــوزى - ممثلاً عـــــن وزارة
الصحة والسكان .
8 - السيد اللواء/ شريف أحمد زهران - ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية .
9 - أ.د/ ياسر توفيق محمد - ممثلاً عن هيئة الطاقة الذرية .
10 - م/ محمد رمضان بدوى - ممثلاً عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
11 - أ.د/ طارق فهمى محمدين - ممثلاً عن هيئة المواد النووية .
12 - السيدة الكيميائية/ إنعام مجاهد بكر - ممثلاً عن جهاز شئون البيئة .
13 - السيد/ وائل محمد إبراهيم خالد - ممثلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية .
14 - السيد الدكتور/ محمد كامل عبد الجواد - ممثلاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
15 - السيدة المهندسة/ نيللى حلمى نصر - ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى .
16 - المستشار/ ياسر السيد أحمد أحمد المعبدى - ممثلاً عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
17 - السيد العميد/ ياسر محمد عامر - ممثلاً عن محافظة مطروح .
18 - السيد اللواء/ تامر عبد الرحمن محمد سيد - خبير(إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء) .
19 - السيد أ.د/ إسماعيل يوسف إسماعيل - خبير (جامعة المنوفية) .
20 - السيد أ.د/ محمد ياسر خليل - خبير (جامعة الإسكندرية) .
ويحل نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محل الرئيس فى
حالة غيابه .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447 هـ
( الموافق 4 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى