قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 38 لسنـة 2026

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 بإنشاء اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية ؛

وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2024 المشار إليه النص الآتى :

يُعاد تشكيل اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 962 لسنة 2013 المشار إليه برئاسة السيد الدكتور/ هانى إبراهيم خضر - رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضوية كل من السادة :

1 - السيد الدكتور/ محمود جاد شحاتة - نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (مقررًا) .

2 - السيد العميد/ أحمد فؤاد السيد - ممثلاً عن وزارة الدفاع .

3 - السيد/ محمود عبد الله المعداوى - ممثلاً عن جهاز المخابرات العامة .

4 - السيد العقيد/ طارق محمد صبرى الصياد - ممثلاً عن وزارة الداخلية .

5 - السيدة المستشارة/ علياء الديب - ممثلاً عن وزارة الخارجية .

6 - السيد المهندس/ عطا الله كمال عدلى - ممثلاً عن وزارة
 النقل والمواصلات.

7 - السيد الأستاذ الدكتور/ محمد فــــــوزى - ممثلاً عـــــن وزارة
 الصحة والسكان .

8 - السيد اللواء/ شريف أحمد زهران - ممثلاً عن وزارة التنمية المحلية .

9 - أ.د/ ياسر توفيق محمد - ممثلاً عن هيئة الطاقة الذرية .

10 - م/ محمد رمضان بدوى - ممثلاً عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .

11 -  أ.د/ طارق فهمى محمدين - ممثلاً عن هيئة المواد النووية .

12 - السيدة الكيميائية/ إنعام مجاهد بكر - ممثلاً عن جهاز شئون البيئة .

13 - السيد/ وائل محمد إبراهيم خالد - ممثلاً عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

14 - السيد الدكتور/ محمد كامل عبد الجواد - ممثلاً عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .

15 - السيدة المهندسة/ نيللى حلمى نصر - ممثلاً عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى .

16 - المستشار/ ياسر السيد أحمد أحمد المعبدى - ممثلاً عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

17 - السيد العميد/ ياسر محمد عامر - ممثلاً عن محافظة مطروح .

18 - السيد اللواء/ تامر عبد الرحمن محمد سيد - خبير(إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء) .

19 - السيد أ.د/ إسماعيل يوسف إسماعيل - خبير (جامعة المنوفية) .

20 - السيد أ.د/ محمد ياسر خليل - خبير (جامعة الإسكندرية) .

ويحل نائب رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية محل الرئيس فى
 حالة غيابه .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 4 ينايـــــر سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى