قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 45 لسنـة 2026
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3872 لسنة 2022 باعتبار مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة ؛
وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السيل
بمحافظة أسوان .
( المــادة الثــانية )
يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة ، والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين والكشف المرفقين .
( المــادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 15 رجب سنة 1447 هـ
( الموافق 4 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى
وزارة النقل
مذكرة إيضاحية
لقرار رئيس مجلس الوزراء
بشأن تجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3872 لسنة 2022
سبق إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۸۷۲ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة ، وتم النشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (47) الصادر بتاريخ 24/11/2022
ورد إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى كتاب السيدة المهندسة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة متضمنًَا تحديد قيمة التعويضات النهائية للمشروع بعاليه والمقدرة بنحو ۱۳۰ مليون جنيه - ( مرفق رقم ١ ) .
تنص المادة (12) من القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۰ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على أنه : « إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزارى طبقًَا للإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى الجريدة الرسمية، عُد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها».
ونظرًَا لضرورة تجديد القرار المشار إليه بعاليه بعد انتهائه حتى تتمكن مديرية المساحة من استكمال صرف باقى التعويضات للملاك التى تم نزع ملكية أراضيهم لصالح تنفيذ المشروع .
مرفق طيه ما يلى :
۱ - کشف معتمد من مديرية المساحة بأسوان يتضمن أسماء الملاك الظاهرين للأراضى المطلوب نزع ملكيتها لصالح المشروع ممهورة بخاتم شعار الجمهورية
( مرفق رقم ۲ ) .
2 - عدد (2) خريطة مساحية بالتخطيط الإجمالى للمشروع - ( مرفق رقم ٣ ).
وفى ضوء ما تقدم، نتشرف بأن نرفق مشروع قرار لتجديد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۳۸۷۲ لسنة ۲۰۲۲ باعتبار مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع وذلك على النحو الموضح بعاليه .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية
وزير الصناعة والنقل
فريق مهندس/ كامل عبد الهادى الوزير