قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2025 بتاريخ 08-01-2026
قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 85 لسنـة 2025
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عمرو نعيم على السيد القلتى - من مواليد القاهرة بتاريخ 13/11/1977 ، وذلك لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1447 هـ
( الموافق 25 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى