قـرار مجلـس الـوزراء
رقـم 86 لسنـة 2025
مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتية أسماؤهم بعد وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة وهم :
السيد/ أحمد سليمان موسى سليمان حجازى - من مواليد فلسطين
بتاريخ 24/4/1953
السيد/ رامى أحمد سليمان موسي سليمان حجازى - من مواليد فلسطين
بتاريخ 12/2/1981
السيد/ محمد أحمد سليمان موسى سليمان حجازى - من مواليد فلسطين
بتاريخ 26/7/1982
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1447 هـ
( الموافق 25 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى