قـرار مجلـس الـوزراء

رقـم 86 لسنـة 2025

 

مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛

وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن الآتية أسماؤهم بعد وذلك لإقامتهم العادية خارج البلاد وانضمامهم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة بالقوة وهم :

السيد/ أحمد سليمان موسى سليمان حجازى - من مواليد فلسطين
 بتاريخ 24/4/1953

السيد/ رامى أحمد سليمان موسي سليمان حجازى - من مواليد فلسطين
 بتاريخ 12/2/1981

السيد/ محمد أحمد سليمان موسى سليمان حجازى - من مواليد فلسطين
بتاريخ 26/7/1982

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 رجب سنة 1447 هـ

                  ( الموافق 25 ديسمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى