قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 207 لسنـة 2026
رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الوزارة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۸۹ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعي ؛
وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۸۹
لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه، النص الآتى :
ينشأ مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويسمى «المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية و التكنولوجيات البازغة» ، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية كل من :
أولاً - ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية :
وزارة الدفاع .
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .
وزارة الداخلية .
وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .
وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج .
جهاز المخابرات العامة .
هيئة الرقابة الإدارية .
ثانيًا - ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس المجلس الوطني .
ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .
(المادة الثانية)
تضاف عبارة «والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة» بعد عبارتى « للذكاء الاصطناعى» ، «الذكاء الاصطناعى» أينما وردتا فى المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۸۹ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1447 هـ
( الموافق 18 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى