قـرار رئيس مجلس الوزراء

رقـم 207 لسنـة 2026

 

رئيس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل الوزارة ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۸۹ لسنة ۲۰۱۹ بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعي ؛

وعلى ما عرضه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

 

قـــــرر :

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۸۹
 لسنة
۲۰۱۹ المشار إليه، النص الآتى :

 ينشأ مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويسمى «المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى والحوسبة الكمية و التكنولوجيات البازغة» ، ويشكل برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية كل من :

أولاً - ممثل عن كل من الوزارات والجهات الآتية :

وزارة الدفاع .

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي .

وزارة الداخلية .

وزارة التعليم العالى والبحث العلمي .

وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج .

جهاز المخابرات العامة .

هيئة الرقابة الإدارية .

ثانيًا - ثلاثة من ذوى الخبرة يختارهم رئيس المجلس الوطني .

ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك. وللمجلس أن يدعو من يراه لحضور اجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات .

 

(المادة الثانية)

 

تضاف عبارة «والحوسبة الكمية والتكنولوجيات البازغة» بعد عبارتى « للذكاء الاصطناعى» ، «الذكاء الاصطناعى» أينما وردتا فى المادتين الثانية والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۸۸۹ لسنة ۲۰۱۹ المشار إليه .

 

(المادة الثالثة)

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 رجب سنة 1447 هـ

                     ( الموافق 18 ينايـــــر سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى