قـرار رئيس مجلـس الـوزراء

رقـم 268 لسنـة 2026

 

رئيس مجلس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛

وعلى قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2017 ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 بشأن إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج ؛

وعلى ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تستثنى الهيئة القومية لسلامة الغذاء من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022 المشار إليه .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 6 شعبان سنة 1447 هـ

                     ( الموافق 25 يناير سنة 2026 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى