قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4397 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 853م2 ضمن القطعتين رقمى A/ 158 و A/174 بحوض داير الناحية نمرة (5) زمام قرية كفر طنبدى ناحية قرية البتانون التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية،وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة منشأة رياضية .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى