قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4398 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون
رقم 14 لسنة 2012 ؛

وعلى طلب محافظ جنوب سيناء ؛

وبعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 11679م2 زمام مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، لتوفيق وضع مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى الإعدادية بنين المقامة عليها .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 26 نوفمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى