قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4523 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ قنا ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2625م2 ضمن حوض الزعفران زمام قرية الحبيلات ، الشرقية ناحية قرية قصير بخانس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، بالمجان ، لصالح الأزهر الشريف ، لإقامة معهد فتيات أزهرى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى