قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4528 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ بنى سويف ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ إبراهيم إبراهيم إسماعيل حسانين) بمساحة 2100م2 ضمن حوض الجرف نمرة (28) زمام قرية شنرا التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالمجان ، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لإقامة مدرسة للتعليم الثانوى  .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى