قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4529 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ دمياط ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة (تبرع المواطن/ مختار يوسف على شتيوى) بمساحة 290م2 ضمن حوض الروضة زمام قرية أبو راشد ناحية قرية كفر الوسطانى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمحافظة دمياط ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط (التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) لإقامة محطة رفع صرف صحى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى