قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4675 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض (تبرع المواطن/ خطاب عرفة عبد الفتاح خطاب)
 بمساحة 2100م2 كائنة بالقطع أرقام (
A/120 ، A/121 ، A/143 ، A/251 من 144) ضمن حوض الفيض الصغير الشرقى نمرة (3) بعزبة الشنشورية زمام قرية كفر الفرعونية ناحية قرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية،وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة تعليم أساسى  .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى