قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4678 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ القليوبية ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعة أرض (تبرع كل من المواطنين / السيد عبد المنعم على شعبان ، سعيد عبد المنعم على شعبان ، ونجاح عبد المنعم على شعبان) ، بمساحة 2111م2 ضمن القطعة رقم (180) بحوض السرو نمرة (7) بعزبة النحاس زمام قرية الحصة ناحية قرية مشتهر التابعة للوحدة المحلية ، لمركز ومدينة طوخ ، بمحافظة القليوبية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة ثانوى .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى