قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4678 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ القليوبية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض (تبرع كل من المواطنين / السيد عبد المنعم على شعبان ، سعيد عبد المنعم على شعبان ، ونجاح عبد المنعم على شعبان) ، بمساحة 2111م2 ضمن القطعة رقم (180) بحوض السرو نمرة (7) بعزبة النحاس زمام قرية الحصة ناحية قرية مشتهر التابعة للوحدة المحلية ، لمركز ومدينة طوخ ، بمحافظة القليوبية وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية ، لإقامة مدرسة ثانوى .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى