قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4679 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، لإقامة دار حضانة على كل منهما ، وذلك على النحو الآتى :
القطعة الأولى : بمساحة 533م2 كائنة بالقرية الأولى ضمن قرى درب الأربعين (المرحلة الأولى) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
القطعة الثانية : بمساحة 533م2 كائنة بالقرية الثانية ضمن قرى درب الأربعين (المرحلة الأولى) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى