قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4679 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ الوادى الجديد ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعتا الأرض المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ، بالمجان ، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، لإقامة دار حضانة على كل منهما ، وذلك على النحو الآتى :

القطعة الأولى : بمساحة 533م2 كائنة بالقرية الأولى ضمن قرى درب الأربعين (المرحلة الأولى) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .

القطعة الثانية : بمساحة 533م2 كائنة بالقرية الثانية ضمن قرى درب الأربعين (المرحلة الأولى) التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادى الجديد، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى