قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4683 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ المنوفية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2929م2 (الأولى ضمن القطعة رقم A/80 بمساحة 2761م2 والثانية ضمن القطعة رقم B/80 بمساحة 168م2) بحوض داير الناحية نمرة (12) بجوار مدرسة البنات الابتدائية زمام قرية سملاى ناحية قرية ساقية أبو شعرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ،
لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب وملعب .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى