قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء

رقـم 4683 لسنـة 2025

 

رئيـس مجلـس الـوزراء

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛

وعلى طلب محافظ المنوفية ؛

وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛

 

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

 

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 2929م2 (الأولى ضمن القطعة رقم A/80 بمساحة 2761م2 والثانية ضمن القطعة رقم B/80 بمساحة 168م2) بحوض داير الناحية نمرة (12) بجوار مدرسة البنات الابتدائية زمام قرية سملاى ناحية قرية ساقية أبو شعرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ،
 لصالح مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة ، لإقامة مركز شباب وملعب .

 

( المــادة الثانية )

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ

                              ( الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 م ) .

 

رئيس مجلس الوزراء

دكتور/ مصطفى كمال مدبولى