قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء
رقـم 4693 لسنـة 2025
رئيـس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979وتعديلاته ؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية ؛
وعلى طلب محافظ الشرقية ؛
وعلى ما عرضته وزيرة التنمية المحلية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م2 زمام قرية عرب البياضين ناحية قرية نوبة التابعة للوحدة المحلية لقرية أولاد سيف بمركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، بالمجان ، لصالح الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية لإقامة نقطة إطفاء .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 23 جمادى الآخرة سنة 1447 هـ
( الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى